للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الآن أن أُخرج قيمة ثلث هذا العقار، لكن أخي وهو أحد الساكنين فيه يرفض دفع ما عليه من قيمة هذا الثلث.

فماذا يجب عليّ شرعاً؟ أفتوني وجزاكم الله خيراً.

وقد استوضحت اللجنة من المستفتي عن الموضوع فأفاد بالآتي:

إنه هو الوصي على ثلث والده وعلى القُصَّر من أخواته بموجب إعلام رسمي صادر عن وزارة العدل.

وأن التركة انحصرت في أموالٍ سائلة وبيتٍ سَكَنِيٍّ.

وأنه قام بإنفاق الثلث ببناء مسجد في بنغلاديش بواسطة لجنة خيرية، ولا زال معه مال باق من الثلث مودع في البنك باسمه.

وأن البيت الذي تركه والده يسكنه هو وأخوه مبارك وزوجة أبيه وأختاه.

وأن البيت تقدر قيمته بـ (١٣٠. ٠٠٠) بمئة وثلاثين ألف دينار كويتي.

وأنهم يريدون تملك البيت وإخراج قيمة الثلث الموصَى به.

وأن الورثة متفقون على دفع ما يخصهم من قيمة الثلث باستثناء أخي المستفتي. فإنه يرفض دفع ما عليه.

وأنه لم يتم دفع إيجار الثلث في البيت المشار إليه، وأن الوصي ينوي تجميع الإيجار عن المدة السابقة لإنفاقه.

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجب على المستفتي (الوصي) أن ينفذ الوصية بإخراج ثلث ما ترك والده من مال وعقار في وجوه الخيرات والمبرات، وعمل الإحسان، وكل فعل خيري يعود نفعه على الموصي، ولا يملك الوصي التنازل عن جزء من الثلث لأخيه، والله أعلم.

وقد أفهمت اللجنة الحكم للمستفتي، ونصحته بضرورة المحافظة على تنفيذ

<<  <  ج: ص:  >  >>