للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي ذلك يقول القاضي عياض: «يكره حلقها وقصها وتحريقها، وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، وتكره الشهرة في تعظيمها، كما تكره في قصها وجزها»، والله أعلم.

[١٠/ ٣٦٢ / ٣٠٩٥]

[حلق اللحية للجنود]

٢٧٧٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش، ونصُّه:

تهدي مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة أطيب تحياتها لكم، وترجو الرد على استفسارها حول موضوع اللحية، حيث ترد إلينا الكثير من المخاطبات من قادة الوحدات القتالية حول تأثير اللحية على طبيعة عمل العسكري ضد أسلحة التدمير الشامل (الغازات الكيماوية والجرثومية)، وتحرّجاً من الوقوع في الخطأ نطلب فتواكم حول مدى أحقية القائد بالأمر بحلق اللحية، أو تقصيرها، أو تخفيفها؛ حفاظاً على حياة العسكري، وحسن أدائه لعمله القتالي.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إعفاء اللحية للرجل من سنن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وحلقها ممنوع، وقد اختلف الفقهاء في درجة المنع هذه، فأوصلها بعضهم إلى التحريم، ونزل بها البعض إلى الكراهة، وهذا ما لم يكن في حلقها استهتار بالسنة الشريفة، وإلَّا حرم الحلق مطلقاً.

فإذا كان في إعفاء اللحية ما يعيق الجندي عن القيام بمهامه القتالية إعاقة بالغة، أو يلحق به أو بغيره ضرراً بالغاً، فلا بأس بأمره بحلقها أو تقصيرها إلى الحد الذي يمنع الإعاقة والضرر، وإذا لم يكن في إعفائها إعاقة بالغة له في مهامه

<<  <  ج: ص:  >  >>