للأكل بتقرير من المختصين الموثوق بدينهم وخبرتهم؛ فإنه يجوز إتلافها بوسيلة مريحة؛ وذلك بذبحها، أو فصل رؤوسها، أو نحو ذلك من الوسائل المريحة التي تزهق روحها بسرعة، وبأقل قدر ممكن من الإيلام؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحدّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته»، ولا يشترط في هذه الحال مراعاة الشروط الشرعية للذبح؛ لأنه ليس لاستباحة الأكل، وإنما للتخلص منها، ولا يجوز حرقها وهي حية؛ لحديث:«وإن النار لا يعذب بها إلَّا الله»[رواه البخاري والترمذي وأحمد]، «فإنه لا يعذب بالنار إلَّا رب النار»[رواه أبو داود وأحمد].
كما لا يجوز دفنها وهي حية؛ لما فيه من التعذيب؛ لأنه قد يتأخر زهوق روحها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إتلاف أي شيء ينتفع به؛ بقصد المحافظة على ارتفاع سعره ببقائه قليلا؛ فإن في ذلك تضييقاً على الناس.
[٣/ ٤٠٩ / ١٠٣١]
[تسميم الحمام بسبب أذاه]
٣٠٠١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مدير صيانة الطائرات في خطوط جوية، ونصُّه:
يرجى إفادتنا بالفتوى الشرعية في وضع السُّم للحمام المتواجد داخل حظيرة الطائرات