للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على حَرفَيْنِ أو ثلاثةٍ؟ فقال الملَكُ الذي معي: قُلْ على ثَلاثةٍ، قلتُ: على ثَلاثةٍ، حتَّى بلَغَ سبعة أَحرفٍ، ثمَّ قال: لَيس منها إلَّا شافٍ كافٍ، إنْ قلتَ سميعاً عليماً، وإنْ قلتَ عزيزاً حكيماً، ما لم تَختِمْ آيةَ عذابٍ برحمةٍ، أو آيةَ رحمةٍ بعذابٍ» رواه أبو داود وأحمد والطحاوي.

وفي صحيح الجامع ص ١٢٩٥: قال عبد الله بن مسعود: «ليس الخطأ أن تقرأ بعض القرآن في بعض، ولا تختم آية غفور رحيم بعليم حكيم أو بعزيز حكيم، ولكن خطأ أن تقرأ ما ليس فيه أو تختم آية رحمة بآية عذاب».

قال عبد الرحمن السلمي: «إذا كنا نتعلم العشر من القرآن لم نتعلم العشر التي بعدها حتى نتعلم حلالها وحرامها وأمرها ونهيها».

ونحن نسأل:

إذا أخطأ الإمام أثناء تلاوة القرآن، بدّل كلمة مكان أخرى، أو غيّر، أو سقط منه كلمة سهواً:

١ - فهل يجوز أن يتركه الحافظ لكتاب الله من خلفه؟

٢ - وما صحة الحديث المذكور في أول الورقة؟

٣ - وما معنى قول الله تعالى: {لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ}؟ [يونس: ٦٤].

٤ - وقوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}؟ [الحجر: ٩].

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - إذا أرتج على الإمام (لم يقدر على متابعة القراءة)، أو وقع في خطأ في تلاوته، فإن كان ذلك في الفاتحة؛ فإنه يجب على المأموم أن يفتح على إمامه، وأن

<<  <  ج: ص:  >  >>