للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- بيع العقار قبل سداد ثمنه

- بعض الأحكام المتعلقة بالبيع والشراء

١٢٢٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جاسم، ونصُّه:

إذا كان هناك تاجر يتعامل بالعقار عن طريق الشراء والبيع مع آخرين دون أن يقوم بسداد قيمة العقار نقداً، وإنما يتم عن طريق الاتفاق شفويّاً (لفظياً)، فما الحكم في الحالات التالية:

الحالة الأولى: هل يعتبر العقار ملكاً له يستطيع أن يتصرّف فيه بالبيع؟

الحالة الثانية: هل يستطيع هذا التاجر في حالة بيع العقار لآخرين أن يطلب من مالك العقار الأصلي أن يحوّل العقار باسم المشتري الذي باع له العقار مباشرة، أم يجب أن يحوَّل أولاً باسم التاجر ثم باسم المشتري؟

الحالة الثالثة: هل يجوز للتاجر أن يشترط على صاحب العقار فترة محددة، بحيث يقوم خلال هذه الفترة ببيع العقار لآخرين؟

الحالة الرابعة: هل يستطيع هذا التاجر أن يردّ العقار على صاحبه الأصلي إذا تعذر عليه بيعه، وما هي الطريقة إلى ذلك؟

الحالة الخامسة: في حالة التراضي بين صاحب العقار الأصلي والتاجر على ردّ العقار بعد الاتفاق على الشراء شفويّاً، هل هناك من ضوابط لذلك؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - يُعدُّ العقار ملكاً للمشتري بمجرّد تمام الإيجاب والقبول، سواء دفع الثمن أو لم يدفعه، وذلك إذا استوفى البيع شروطه الشرعية الأخرى، وله أن يبيعه بعد ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>