للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

يستحب عند حمل المرأة في الجنازة أن يستر نعشها بمكَبَّة فوق السرير مثل القبة، وتغطى بثوب لتستر وتصان من أعين الناس.

ويستدل على ذلك بأن أول من اتخذ له ذلك زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، ورُوِي عن فاطمة رضي الله عنها أنها أوصت أن يتخذ لها ذلك ففعلوه (١). أما بالنسبة للرجل فكلا الأمرين له مباح: التغطية وعدمها، لعدم ورود أثر في ذلك. والله أعلم.

[٩/ ١٣٣ / ٢٦٣٠]

[وضع الآيات على الجنازة]

٦٣٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / بدر، ونصُّه:

لوحظ في المقبرة في الآونة الأخيرة أن المغسِّلين أو المغسِّلات يقومون بوضع سجادة كبيرة بحجم الإنسان مكتوب عليها آية الكرسي وغيرها من الآيات، وتوضع على جسد الميت أثناء حمل الجنازة، ويغطون بها القبر عند دفن النساء منعاً لنظر الرجال الأجانب، وبعد عملية الدفن أثناء إزالتها لا يلقون لها بالاً مما يسبب أحيانا دوسُها بالأقدام أو السقوط على الأرض؛ مما يعرضها للامتهان وعدم الشعور بحرمتها.

هل يجوز ذلك، وما حكم الشرع فيه؟ وهل يجوز لإدارة المقبرة إلزام العمال بوضعها على الجنازة بهذه الطريقة؟


(١) البيهقي (رقم ٦٧٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>