للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[استقلالية ذمة المرأة المالية]

٢٩٧٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من سائلة تطلب إرسال الرد باسم / أبو أكرم، ونصُّه:

أنا متزوجة، وعملت لمدة ٦ سنوات، وكان زوجي يأخذ الراتب أولاً بأول، ولم أكن أستطيع الاعتراض لشدة المشاحنات والمشاكل، ولم يكن يسمح لي بأخذ أي مبلغ منه، وسبب سكوتي وجود أهلي حولي الذين كانوا يعطونني ما أريد ويلبون طلباتي، ولكن بعد أحداث الحرب التي أدت إلى خروج الجميع من حولي أصبحت في حاجة إلى مالي، والسؤال هو: هل يحق لي استرداد مالي كله منه؟ وهل يجوز حجُّه لبيت الله قبل أن يفي لي ديني؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

للزوجة ذمة مالية مستقلة عن زوجها، وعلى ذلك، فإن راتبها يكون ملكاً لها وحدها، ولا يجب عليها أن تعطي راتبها كله أو جزءاً منه لزوجها ولا غيره إلَّا برضاها، كما لا يجب عليها أن تنفق على نفسها من مالها ما دامت زوجة؛ لأن نفقتها واجبة على زوجها.

أما ما أخذه زوجها منها في السابق من المال، فإن كان أخذه منها برضاها فهو هبة لا رجوع لها فيه، ما لم تبين له أنه دين عليه، وإن أخذه بغير رضاها فهو دين عليه؛ لها مطالبته به، وتحصيله منه كسائر الدائنين ما دام ميسوراً، فإن كان معسراً فنظرة إلى ميسرة.

وأما حجُّه فصحيح، وإن كان الأولى به أن يوفي ديونه أولاً ثم يقوم بالحج، والله أعلم.

[١١/ ٤٠٩ / ٣٤٩٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>