وفي غير تلك الأحوال لا يجوز للجمعية أن تخرج الزكاة، بل يتولىَّ كل مساهم إخراج ما يلزمه.
وترى اللّجنة أنَّ ما جاء في هذه الفتوى ينطبق أيضاً على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. والله أعلم.
[١٢/ ١٢٦ / ٣٦٣٣]
[حكم زكاة الشركات]
٧٣٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حازم، ونصُّه:
هل الزكاة واجبة أم مستحبة على الشركات؟ وما الدليل على ذلك؟ وما حكم من أنكر وجوبها؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
الزكاة واجبة على كل إنسان مسلم مالك للنصاب، إذا توفرت شروطها، وهي ركن من أركان الإسلام؛ لقوله:«بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلَّا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان» رواه البخاري (١).
فإذا أقام مسلمان أو أكثر شركة تجارية في مالهم أو بعضه، فقد ذهب الجمهور - الحنفية والمالكية والحنابلة والظاهر عند الشافعية - إلى أنَّ على كلٍّ منهم من الزكاة في هذا المال بمقدار حصته في الشركة مضمومة إلى أمواله الأخرى، مهما كان نوع هذه الشركة، إذا توفرت شروط الزكاة.