١٦٦٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / شركة تجارية، ونصُّه:
إننا في صدد طرح فكرة تسويقية حديثة في السوق الكويتي، والتي تتضمن فرص ربح جوائز نقدية وغير نقدية، فعليه نرغب من حضراتكم بأن تفتونا بمدى شرعية هذه الفكرة من الناحية الدينية، وشرح الفكرة يأتي فيما يلي:
نحن مؤسسة تسويقية تقدمنا بمشروع تسويقي للسادة شركة ( ... )، والتي سوف تصدر بطاقات ثمن الواحدة دينار، أي من دفع ديناراً ثمن البطاقة سوف تسجل له في حسابه لدى شركة الاتصالات المتنقلة ديناراً وخمسة وعشرين فلساً، بالإضافة إلى أن هذه البطاقة تحمل نقطة سوداء يمكن مسحها والتعرف على الجائزة الفورية التي فيها (امسح واربح)، وقد تكون فارغة، وإن مشتري البطاقة لا تلحق به أي خسارة، بل العكس هو المستفيد في جميع الأحوال.
إن القصد من هذا العمل التسويقي هو تسهيل تسديد دفعات الزبائن المطلوبة لشركة الاتصالات المتنقلة على أجزاء بدلاً من تسديدها دفعة واحدة، فضلاً عن إيجاد فرص عمل لأكثر من (٢٥) شخصاً لتسويق هذه البطاقة.
وقبل البدء بعملية التسويق نرغب أن نقف على الرأي الشرعي في هذه العملية.
وفقكم الله لما فيه المصلحة العامة.
[أجابت اللجنة بما يلي]
هذه العملية غير جائزة شرعاً؛ لأنها تدخل في باب بيع الدين من غير من عليه الدين بثمن أكبر من الدين، وهو ممنوع شرعاً، بالإضافة إلى أن الجوائز تغطى