للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجل تزوج امرأة فأنجب منها بنتا وحيدة وماتت زوجته وأورثته عقاراً فتنازل عن حصته في الميراث لابنته الوحيدة، إضافة إلى ممتلكاته الأخرى التي يملكها قبل حصوله على الميراث، وهي: عقار آخر وأمواله النقدية أوصى بها كلها في حال حياته وكمال عقله لابنته مع خروج ثلث الأشياء لينفق في وجوه الخيرات.

فهل يجوز له أن يوصي بذلك مع العلم أنه لا زال على قيد الحياة وله أخ وثلاث أخوات من أبيه.

وإذا كان غير جائز فكيف تكون القسمة.

وقال: إن المالك لم يسجل شيئاً لابنته الوحيدة حتى الآن.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأنه يجوز للمالك أن يهب لابنته حال حياته ما ورثه من أمها أو بعضاً من أمواله الأخرى ويوصي بعد ذلك بثلث ما يملك للخيرات، ويدع بقيةَ مُلكه لحكم الشرع كما بينه الله في أحكام المواريث؛ على أنه يحرم قصد الإضرار ببقية الورثة. والله أعلم.

[٥/ ٣٠٤ / ١٦٠٩]

[وصية المريض اليائس]

٢٦٢٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / عبد الرحمن، وهو كما يلي:

ما حكم وصية المريض بمرض ميئوس منه يتوقع وفاته؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

وصية المريض مرضاً ميئوساً منه صحيحةٌ ما دام عقله سليماً، وتكون نافذة

<<  <  ج: ص:  >  >>