للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يقع على المستفتي طلاق بما سجّله على الشريط وإن قصد به الطلاق؛ لأنه طلاق معلَّق على شرط، ولأن الشريط أتلف ولم تعلم به الزوجة، والله تعالى أعلم.

[١٣/ ٣١١ / ٤١٩٣]

عِدَّة طلقات بالهاتف

٢٢٧٩ - حضر إلى اللجنة السيد / عبد الله، وقدم الاستفتاء التالي:

أنا متزوج في شهر ٤/ ٢٠٠٣ م ولقد تلفّظت على زوجتي بالطلاق كالآتي:

الأولى: كانت في ٢٥/ ٥ / ٢٠٠٣ على إثر خلاف نشب بيننا، وتلفّظت عليها بالطلاق بقولي: (أنت طالق)، وكانت بالهاتف.

الثانية: كانت لخلاف بيني وبينها، وتلفّظت عليها بالطلاق بقولي: (أنت طالق)، وكانت بالهاتف أيضاً.

الثالث: كانت كسابقتيها خلاف وانتهى بالطلاق بقولي: (أنت طالق) بالهاتف أيضاً.

ثم دخل المستفتي وزوجته إلى اللجنة، وذكر أنه كان قاصداً الطلاق لما تلفّظ به في المرة الأولى، وراجعها بعد أقل من أسبوع، وفي المرة الثانية كان واعياً لما قال، وقد راجعها أثناء حَمْلها، وفي المرة الثالثة أخبرها أنه سيطلقها إن كانت تريد ذلك فأجابته بنعم، فطلّقها ظاناً أنها فعلاً تريد الطلاق. لكنها أخبرته بعد ذلك أنها قالته أَنَفَةً أو عِناداً ولم تكن تريده حقيقة، وذكر المستفتي أنه كان عارفاً لما قال ساعتئذٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>