للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمر ذي بال لا يُفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر أو قال أقطع» رواه أحمد.

ولا بأس بتجنب ذلك في المكاتبات إذا خشي الكاتب أن يقع ما يكتبه على الأرض، فإذا كتب المسلم كتاباً عليه اسم الله تعالى وجب على من وقع بيده هذا الكتاب أن يصونه عن الابتذال؛ احتراماً لاسمه تعالى، فإذا لم يصنه كان آثماً ولا يأثم المرسل أو الكاتب.

وعليه، فقد درج الموظفون في الدوائر الرسمية وغيرها على كتابة البسملة وما إليها من أسماء الله تعالى في كتاباتهم ودرجوا على صيانتها إذا وصلت إليهم ووضعها بعد الانتهاء منها في أوعية خاصة لتُحرق أو تُقطّع إلى قطع صغيرة لا تبقى فيها الحروف واضحة بعد ذلك أو تُغرق في البحر، وتُصان عن الابتذال والاستهتار بها. وهذه كلها أمور مشروعة، فإذا استهتر بها بعضهم كان هو الآثم. والله أعلم.

[٢٣/ ٣٤٨ / ٧٥٥٠]

[رمي المطبوعات المشتملة على اسم الله تعالى]

٩ - وعرض على اللجنة سؤال السيد / خالد:

حول الأوراق التي يلقيها بعض الناس في الشوارع وأماكن القمامة وربما يكون قد ذكر فيها اسم الله أو آية من القرآن فهل يأثم من يلقيها؟ وما موقف المسلم حيال هذا النوع من الأوراق؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

أنه لا يجوز للمسلم إلقاء ما يعلم أن فيه اسم الله أو آية من كتاب الله

<<  <  ج: ص:  >  >>