للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيننا فقال لي: (أنت طالق) وبعد خمسة أيام طلبت أن يستفسر عن موضوع الطلاق، فحضر عندنا في البيت أحد المشايخ وسوّى الموضوع بيننا، وراجعني أمام الشيخ، واستمرت العشرة الزوجية بيننا.

الرابعة: حصلت بتاريخ ٦/ ٢ / ١٩٨٩ م؛ فقد حصل خلاف بيننا فقال لي: (أنت طالق)، ثم استمرّت العشرة الزوجية بيننا بعد أن سأل زوجي أحد المشايخ وأفتاه بأن يراجعني.

أرجو إفتائي ولكم جزيل الشكر.

واستفسرت اللجنة من الزوج؛ فأفاد بأنه نطق بالطلاق ثلاث مرات، والمرة الأولى حصلت منذ أربع سنوات؛ فقد قال لزوجته: (أنت طالق) وكانت حينئذ في حالة نفاس، ثم سأل أحدهم فأفتاه بعدم وقوع الطلاق في حالة نفاس، واستمرت العشرة الزوجية بينهما بناء على فتوى هذا الرجل، وفي المرة الثانية قال لها: (أنت طالق) وكانت حائضاً، ثم سأل الذي سأله عن المرة الأولى فأفتاه بأن الطلاق الثاني غير واقع أيضاً لأن الزوجة كانت حائضاً، واستمرّت العشرة الزوجية بينهما بناء على فتواه.

وفي المرة الثالثة قال لها: (أنت طالق)، وكانت بعد طُهْر عاشرها فيه، ثم سأل نفس الذي سأله عن المرة الأولى والثانية؛ فأحاله إلى شيخ آخر فأفتاه بأن الطلاق غير واقع؛ لأنه حصل في طُهْر عاشرها فيه، واستمرت العشرة الزوجية بينهما بناء على فتوى الشيخ.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأن الزوجين قد اتفقا على وقوع ثلاث طلقات متفرّقات تَبِين بها الزوجة من زوجها بينونة كبرى، لا تحلُّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً

<<  <  ج: ص:  >  >>