للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧ - المكياج للوجه لا بأس به شرعاً.

٨ - إزالة شعر اليدين والقدمين يجوز شرعاً، مع مراعاة ما سبق التنبيه عليه من حيث النظر واللمس لما هو عورة.

٩ - تهذيب الحواجب لا يجوز شرعاً، لأنه هو النمص المنهي عنه شرعاً لحديث: «لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- النامصة والمتنمصة» [رواه البزار وأبو داود بنحوه] (١)، النامصة: هي التي تفعله، والمتنمصة: هي التي تطلبه، إلا إذا كان ذلك لإزالة تشويه خلقي، فيجوز ليرد إلى الحالة الطبيعية، وكذا يجوز أن تفعله الزوجة لزوجها فقط وبإذنه.

مع الإشارة إلى أن على عاملات التجميل الامتناع عن كل ما يغلب على ظنهن أن المراد منه التدليس على خاطبٍ؛ بإخفاء العيوب الخلقية التي ينفر منها لو عرفها، والله أعلم. ...

[٢٠/ ١٦٨ / ٦٣٦٦]

[استثمار محلات الجمعية باسم الغير]

١٧٠٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مبارك، ونصُّه:

كانت الجمعية التعاونية في منطقتنا تقوم بتوزيع محلات الفروع عن طريق القرعة لمن يرغب من مساهمي الجمعية، وقد قمت في سنة ١٩٨٨ بإبلاغ والدي وعماتي بدخول هذه القرعة، وقد دفعوا الرسوم ودخلوا القرعة، لكن لم يحالفهم الحظ في هذه المحلات، وفي سنة ١٩٨٩ كانت هناك قرعة أخرى لتوزيع المحلات على نحو الطريقة السابقة، وأبلغت والدي وعماتي بذلك، ولكنهم أفادوا بأنهم لا يرغبون أن يدخلوا هذه القرعة؛ لأنهم يدفعون رسوماً ولا يحصلون على أي


(١) البزار (رقم ١٦٠٠)، أبو داود (رقم ٤١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>