للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نزع الأسنان الذهبية عن الميت]

٦٤٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سعيد، ونصّه:

اتخاذ أسنان الذهب أو الفضة بقصد الأكل هل يجوز ذلك أم لا؟ وإذا توفّي صاحبها؛ فهل تدفن معه أو تخلع منه؟

[أجابت اللجنة]

أنه يجوز شد الأسنان بالذهب نظرا لأن الذهب لا ينتن في الفم، وكذلك أخبرته اللجنة أنه إذا توفِّي من كان قد اتخذ أسناناً ذهبية، فإنها تنزع منه قبل الدفن ما لم يحصل من ذلك تشويه. والله أعلم.

[١/ ٣٢٢ / ٢١٩]

[الحد الشرعي لارتفاع القبر]

٦٤٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / بدر، ونصّه:

ما الحد الشرعي لارتفاع القبر؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

الحدّ الشرعي لارتفاع القبر هو: أن يكون بمقدار شبر أو أكثر قليلاً، والأفضل تسنيمه بجعل وسط القبر مرتفعاً وجانبيه ممسوحين مثل سنام البعير، ودليل ذلك ما ورد «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رُفِع قبره من الأرض قدر شبر» رواه البيهقي (١)، والمستحبُّ أن لا يزاد في القبر على ترابه الذي خرج منه. والله أعلم.

[٦/ ٩٣ / ١٧٧٩]


(١) في «الكبرى» (رقم ٦٧٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>