للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زكاة الودائع في المصارف الإسلاميّة

٦٩٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / علي، ونصّه:

لديَّ وديعة في أحد المصارف الإسلامية، وأحصل سنوياً على أرباح من هذه الوديعة الاستثمارية؛ فكيف أحتسب الزكاة؛ هل أحتسبها على الوديعة (رأس المال)، أم على الأرباح المتحصلة من الوديعة أم عليهما معاً؟ وجزاكم الله خيراً.

علماً بأنني ليس لديّ دخل غير هذه الوديعة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن الودائع الاستثمارية في المصارف الإسلامية تستغل من المصرف تجارياً عن طريق عقد شركة المضاربة القائم بين المودع وبين المصرف، وعروض التجارة يُزَكَّى عن أصولها (رؤوس الأموال) وعن أرباحها، وعليه فتزكى الوديعة المذكورة مع أرباحها عند تمام الحول وبقية الشروط. والله أعلم.

[٥/ ٩٣ / ١٤٤٣]

[زكاة أموال الصندوق الخيري]

٦٩٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من رئيس مجلس إدارة صندوق للتكافل السيد / محمود، ونصُّه:

أنشأ العاملون بـ ( ... ) صندوقاً لهم برسم اشتراك شهري للعضو قيمته (٥) دنانير، ورسم عضوية (١٠) دنانير تدفع مرة واحدة عند العضوية، ويقدِّمُ الصندوق لهم حسب لائحته الداخلية (منح زواج مواليد) علاوة على خدمات شراء ما يلزم لهم عن طريق خدمة المرابحة بالتقسيط، وكذلك تذاكر السفر، كما

<<  <  ج: ص:  >  >>