للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السريع علينا، تفضلوا بقبول وافر التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والسؤال هو:

كما تعلمون أن معظم مكاسب الشعب البرازيلي لا تخلو من شبهة حرام: إما رباً، أو متاجرة في الخمر، أو بيع لحم خنزير، فهل على المسلم حرج إذا تعامل معهم بيعاً وشراء مع علمه بمصادر أموالهم؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كانت المعاملة التي يجريها المسلم مع غير المسلم معاملة مشروعة في حدِّ ذاتها فإنه يجوز هذا التعامل، ولو كان مال غير المسلم حاصلاً من حرام أو شبهة؛ لأن المُراعى هنا سبب الملك وهو مشروع، وتَبَدُّل السبب الحرام الذي نشأ به المال لغير المسلم يعتبر كتَبدُّلِ عين المال، والإثم على كاسبه وليس على من انتقل إلى يده بسبب مشروع. والله أعلم.

[٤/ ١٦٥ / ١١٦٦]

[التعامل التجاري مع شركة لها مواقف سيئة مع المسلمين]

١٣٧٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ياسر، ونصُّه:

كنا قد اعتمدنا على شركة إيطالية تدعى. n.p لتسويق منتجاتنا من مضخات الوقود (بنزين وديزل) من حوالي السنة باعتبارنا وكلاء حصريين في بلدنا.

وبعد أن بدأنا التعامل معها واشترينا الدفعة الأولى وقمنا ببيعها، علمنا أن شركة (G.E) الأمريكية قد اشترت حوالي ٨٠% من رأس مال الشركة قبل عشرة أعوام، وقد وردنا عبر الإنترنت أن هذه الشركة (G.E) يجب مقاطعتها ضمن تفعيل المقاطعة الاقتصادية.

<<  <  ج: ص:  >  >>