للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[رهن الوقف الذري]

١٩٩٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / وكيل الوزارة، ونصُّه:

تتولى الوزارة إدارة الأوقاف المشمولة بنظارتها على نحو يتحقق معه الانتفاع بالموقوف مع بقاء عينه؛ فكان إبقاؤه يتضمن الإنفاق عليه لإنجاز الإصلاحات اليسيرة أو بيعه وشراء بدل عنه في حالة عدم صلاحيته أو نقص منفعته.

وحيث إن هناك العديد من الأوقاف الذرية التي تستعمل أعيانها بمعرفة الذرية الموقوف عليها أو للسكنى فيها، دون أن يتوافر ريع لها لدى الوزارة تحتجز منه مبالغ كافية لإعادة إنشائها أو إصلاحها في حالة تعطلها، فيلجأ أصحابها إلى القروض المالية من بنك التسليف للتمكن من تجديدها واستمرارية النفع له، وفي تلك الحالة يشترط البنك الحصول على موافقة الوزارة لرهن العين وصرف القرض المطلوب.

ونظراً لعدم جواز رهن الأعيان الموقوفة؛ يرجى التفضل بالعمل على إفادتنا برأي لجنتكم عن مدى إجازة تنفيذ هذا الرهن، وطرح البدائل المناسبة له من الناحية الشرعية.

وبناء على رغبة السيد مقرر اللجنة فقد حضر أمام اللجنة الوكيل المساعد لشؤون الوقف السيد / خالد، ووضح للجنة نص الاستفتاء، ثم استفسرت اللجنة عن الموضوع بتوجيه الأسئلة التالية له:

س ١: هل سبق لكم أن رهنتم شيئاً من الأوقاف؟

ج: لا، لم يسبق لنا أن رهنّا شيئاً من الأوقاف؛ لاعتقادنا عدم جواز ذلك.

س ٢: ما هي الحاجة الداعية لرهن العقار الموقوف؟

<<  <  ج: ص:  >  >>