ج: هذا يحصل غالباً في الوقف الذري الذي يسكن فيه الموقوف عليهم، وليس له إيرادات، وإذا لم نعمل له صيانة يندثر، والمستفيدون من العقار يطلبون قرضاً من بنك التسليف، والبنك يشترط في المستفيد من القرض:
١ - أن يكون كويتياً.
٢ - أن يملك عقاراً.
٣ - أن يكون له إيراد.
وبهذه الحالة يصطدم مع عدم جواز الرهن، فلا يمكنه رهن العقار الموقوف.
س ٣: على ماذا استندتم في عدم جواز الرهن؟
ج: على ما ورد في الحجج الوقفية العدسانية، وكإجراء بديل حاولنا مع البنك أن نعرض عليه كفالة مصرفية بقيمة البيت، لكنه اعتذر بحجة أن المرسوم الأميري لا يسمح بذلك.
س ٤: هل نص المرسوم الأميري على عدم جواز رهن الوقف؟
ج: لا، المرسوم الأميري لم يتعرض لهذا الموضوع.
س ٥: هل نصت الوثائق العدسانية على عدم جواز رهن الوقف؟