٢٤٣٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:
حيث إن المشرع في قانون الأحوال الشخصية الكويتي ٥١/ ٨٤ المطبق، وتحديداً في مادته (١٩٦) قد ابتغى من الرؤية الأمل في التآلف الأسري وصلة الأرحام والمحبة، وحتى لا يبقى مجالاً لأي شوائب تُرسَّب في نفسية المحضون.
وأن نص المادة المعنية من ذات القانون ومذكرته التفسيرية لم تقيد الرؤية مطلقاً لا بموعد أو مدة زمنية معينة، أي أن الأصل هو إباحة، وقد أخضعتها بشموليتها لسلطة قاضي الموضوع التقديرية، على أن يكون حكمه لأسباب سائغة من واقع الأدلة بما يتفق وظروف كل حالة وصالح المحضون.
وقد جَرَتِ العادة أن الأحكام الصادرة من محاكم الكويت أنها تحدِّد الرؤية إما لبضع ساعات، أو بما لا يزيد بأي حال من الأحوال عن يوم واحد فقط في الأسبوع؛ أي مرة واحدة أسبوعياً، ويختلف توقيت تلك الساعات طبقاً لسن المحضون وحسب تقدير قناعة القاضي.
وقد جرى سند القضاء في ذلك الفقه طبقاً للمذاهب الأربعة قياساً على زيارة الزوجة لوالديها، وأن هذا السند بات مستقراً لدى القضاء باعتباره قاعدة ومبدأ للحكم بموجبها، دون التقدير أو الالتفات بتاتاً لأي من المتغيرات التي تطرأ على ظروف المحضون أياً كانت، والتي يكون بالغ الأهمية فيها هو كبر السن، فضلاً عن أسباب ومستجدات أخرى أهمها صالح المحضون.
فإذا كانت أحكام الرؤية ذاتَ حجِّية مؤقتة ترتبط باستقرار وثبات الظروف والزمان والأسباب، وأهمها بالأصل كبر سن الأولاد، ومن ثم فزيادة أيام الرؤية لها مبررات واعتبارات وأسباب متمثلة في: