للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت الهيئة بما يلي]

إذا ولد هذا الولد على فراش صحيح، واعترف الوالد به صراحةً أو دلالةً ولم ينفه عنه عندما أُبلغ به، ثبت نسبه من أبيه شرعاً، وليس للزوج الحق مطلقاً بعد ذلك في نفي نسبه باللعان.

أما إذا لم يعترف به من وقت علمه بولادته، فإنه يكون سبيله في نفي نسبه عنه هو اللعان بشروطه الشرعية، ولا مدخل للبصمة الوراثية في ذلك. والله أعلم.

[٢٠/ ٢٩٥ / ٦٤٦٦]

[هل للطبيب أن يشكك الأب بنسب ولده؟]

٢٤٨٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ص. ف، ونصُّه:

أنا طبيب، رئيس مختبر للتحاليل الطبية، صادفتنا في المختبر حالة لطفل مصاب بمرض وراثي، وميزة هذا المرض أنه يتأتى وجوباً من الوالدين معاً، ولكن بإجرائنا التحاليل للوالدين تأكد لنا أن الأم فقط مريضة، وأن الأب سليم، مما يعني أن الأب ليس بالفعل الأب الشرعي للطفل، ونحن نسأل في هذه الحالة: هل نُعلِم الوالد بالحقيقة، خصوصاً وهو يلح في الحصول على نتائج التحاليل الخاصة به وبزوجته، أم نتكتَّم على الأمر، على أساس الحفاظ على أسرار المرضى؟ نرجو إفادتنا بحكم الشريعة في ذلك، ولكم جزيل الشكر.

[أجابت اللجنة بما يلي]

الواجب على هؤلاء الأطباء أن لا يخبروا الوالدين بما تأكد لديهم من أن

<<  <  ج: ص:  >  >>