للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأود أن أتعرف منكم عما إذا كان مثل هذا العمل جائز شرعاً أم لا سواء تنفيذ المشروع أو الاشتراك فيه؟ حتى أتمكن من ممارسته كعمل من أعمال التجارة الحرة في حالة جوازه شرعاً أو الامتناع عنه في حالة عدم جوازه.

علماً بأن هذا المشروع شبيه بمشروع يسمى (جمعيات الموظفين)؛ حيث يتم تبادل المبلغ الإجمالي من كل موظف ومشترك كل شهر؛ أي أنهم يتقاضون نفس المبلغ لقاء اشتراك شهري وفقاً للاتفاق بينهم.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن هذه الطريقة لأخذ المال هي في معنى القمار، ووجه المقامرة فيها أنها تقوم على أساس دفع مبالغ قليلة للحصول على مبالغ كبيرة دون أن يكون هناك معاوضة حقيقية مع شائبة الاعتماد على الحظ، وهي من أكل أموال الناس بالباطل، ولكن لا تظهر نتائج الخسارة إلَّا على الطبقة الأخيرة من المشتركين في هذه الطريقة؛ حين لا يتمكنون من البيع إلى مشتركين جدد، ولا يحصِّلون من اكتتابهم شيئاً، ولا ما كانوا يرجونه من ربح، ولا أصل المال الذي دفعوه، والاكتساب بهذه الطريقة حرام؛ لأنه شبيه بالميسر (القمار)، وهو أكل مال الغير بالباطل، ويجب تجنب ذلك، والله أعلم.

[١٢/ ٤١٩ / ٣٨٩٥]

[مسابقة الإسراء والمعراج]

٢٨٠٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جاسم، ونصُّه:

ما رأي المشايخ الكرام في هذه الفتوى، التي تعرَّض لها إمام المسجد؟ ونحن نود معرفة حكمها الصحيح:

<<  <  ج: ص:  >  >>