للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومُدّخر ومُقتات به، وعليه فلا يجوز مبادلة بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل، يداً بيد، سواء اتحّدت الجَوْدة أم اختلفت؛ لأن الجَوْدةَ في أموال الربا ساقطة الاعتبار.

ومثله مبادلة الزيت بالزيت المستفتى عنه، ولو كان أقل جودة منه. والله أعلم.

[١٦/ ٢٠٩ / ٥٠٢٥]

[مقايضة أرض بأرض]

١٤٧٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / طارق، ونصّه:

بالنسبة للأراضي التي تمنحها الدولة في منطقة (القرين) وهي متساوية بالمساحة والسعر، هل يجوز مبادلة قطعة أرض بمنطقة أخرى ذات موقع جيّد؟ مع دفع مبلغ معين لصاحب الأرض الجيّدة حتى يقبل بعملية المبادلة. وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا مانع من ذلك شرعاً؛ لأنها مقايضة جائزة، وليست من باب الربا في شيء؛ لأن الأرض ليست ربوية. واللّه أعلم.

[٥/ ١٦٦ / ١٤٩٦]

[المبادلة ببيت مدين لبنك ربوي]

١٤٨٠ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ع. ع، ونصُّه:

أرغب في مبادلة بيتي مع بيت إنسان آخر، ولكن هذا الإنسان كان قد اشترى بيته بعقد ربوي عن طريق أحد البنوك الربوية، فهو مديون الآن لهذا البنك، ومن شروط المبادلة أن لا تنتقل المديونية التي على هذا الإنسان لهذا البنك إلا بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>