للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إقناعها بأني طلقتها، وذلك بناء على تهديداتها لي، ولكن في حقيقة الأمر لم أكتب صراحةً أنني طلّقتها إلا مرة واحدة، أما في المرتين الباقيتين كنت أكتب ما يلي: (بناء على طلبكِ للطلاق أقدّم لكِ هذه الورقة)، أما المرة التي صرحت بها بالطلاق كتبت تقريباً ما يلي: (بناء على طلبكِ للطلاق فأنتِ طالق طالق).

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يقع بما صدر من المستفتي في المرتين التي كتب فيها الورقة طلاق؛ لأنه لم يصرّح بلفظ الطلاق، ويقع بما صدر منه في المرة التي كتبت زوجته فيها الورقة وأقرّ هو هذه الورقة طلقة أولى رجعية؛ لأن لفظ الطلاق فيها صريح، وقد راجعها أمام اللجنة، ونصحتهما اللجنة بحسن العِشْرة. والله أعلم.

[١٢/ ٣٢٩ / ٣٨١٧]

تسجيل طلاق مُعلَّق في شريط تمَّ إتلافه

٢٢٧٨ - حضر إلى اللجنة السيد / عوض، ولم تحضر معه زوجته السيدة / كروان، وقدم الاستفتاء التالي:

سجلت شريطاً لزوجتي في مصر وقلت لها: (إن فعلت كذا فأنا مُستَغْنٍ عنك) وكنت أقصد بها الطلاق، لكنني لم أرسل الشريط حيث إنني تندمت على مقولتي وأتلفت الشريط، فما الحكم؟

دخل المستفتي إلى اللجنة وأكّد ما جاء في الاستفتاء، وأفاد بأن زوجته في مصر وأنها لم تعلم بموضوع الشريط، وأفاد بأن نيّته هي أن زوجته لو فعلت ذلك الأمر فإنه يُطلّقها، وأفاد بأنه يريد أن يعرف الحكم فيما لو أن زوجته فعلت ذلك الأمر، حيث إنه بعيد عنها ولا يدري إن فعلته أم لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>