للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيها النساء إلَّا دفع جزءٍ يسيرٍ من المال؛ فهل أعاملهن بنفس الطريقة؟ وكيف لي أن أحتسب سعر فتح الملف والاستشارة والأدوية المعطاة، أم إن الموضوع لا ينطبق إلَّا على السونار؟ أفيدوني أفادكم الله.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز احتساب أتعاب المعاينة (الطبية) من الزكاة، ولكن يجوز أن تدفع الطبيبة أو ممرضتها للمريض بعض المال من الزكاة إذا كانت فقيرة مستحقة لها، ثم تستوفيها بعد ذلك منها أجرة لعملها، بشرط أن لا تشرط عليها نصاً ولا تلميحاً أن يكون ذلك الدفع من أجل أن تعيدها أجرة للكشف أو السونار أو غير ذلك. والله أعلم.

[٢١/ ٩٤ / ٦٦٢٤]

[دفع الزكاة للتداوي]

٨٥٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من الطبيب السيد / وائل، ونصُّه:

أرجو التكرم بإفادتي في الفتوى التالية:

أخو زوجتي وزوجته يعانون من العقم، وقد مضى على زواجهم سبع سنوات، وقاما بالذهاب للأطباء الذين أفادوا بضرورة استخدام الحقن المجهري (أطفال الأنابيب)، وقد قاما بعملها أول مرة، ولكن الله لم يشأ لهم الإنجاب، ويتحتَّم عليهم تكرار المحاولة مرات عديدة حتى تنجح، وهذا العلاج يكلفهم حوالي سبع آلاف جنيه مصري في المرة الواحدة، وهم لا يستطيعون مادياً الاستمرار في هذا العلاج إلَّا بمساعدات خارجية من الأهل، علماً بأن الزوج يعمل والزوجة تعمل أيضاً، ويستطيعون المعيشة بمرتبهم، ولكن لا يمكن لهم توفير احتياجات هذا العلاج.

<<  <  ج: ص:  >  >>