للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولد توفي مع أمه في وقت واحد تاركاً:

١ - الأب ... ٢) الجدة لأم ٣) إخوة ذكور وأخوات إناث

فما هو نصيب كل واحد من هؤلاء؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

توزع تركة الولد المتوفى في الحادث:

- الجدة لأم: لها السدس فرضاً.

- الأب: له الباقي.

- الإخوة والأخوات: محجوبون بالأب، فلا شيء لهم.

وتوزع تركة الأم المتوفاة في الحادث:

- زوجها: له الربع فرضاً.

- أمها: لها السدس فرضاً.

- أولادها الأحياء: لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك من بعد وصية أو دين إن وجدا. والله أعلم.

[٢٢/ ٣٠٣ / ٧١٤٤]

[أب وأم وزوجتان وابن وبنت]

٢٦٠٠ - حضر إلى اللجنة السيد / بلية، وقدم الاستفتاء الآتي:

على إثر حادث توفي رجل اسمه (محسن)، وترك والده ووالدته وزوجتين اثنتين وابناً وبنتاً من إحدى الزوجتين، والأخرى لم تنجب، وبعد فترة وجيزة توفي الابن وهو (مسفر محسن) من نفس الحادث المذكور، وترك جدَّه من أبيه، وأمه، وأخته، وعلى ضوء هذا التوضيح المذكور أرجو إفادتكم عن كيفية توزيع

<<  <  ج: ص:  >  >>