للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ثبوت النفقة قبل الدخول]

٢٤٤١ - حضر إلى اللجنة السيد / أحمد، وقدم الاستفتاء الآتي:

هل المعقود عليها قبل الدخول بها تستحقُّ النفقة والسكنى وبقية حقوقها؛ كالكسوة، أم لا تستحقه قبل الدخول؟

وقد سألته اللجنة: هل طلبتها للدخول وهل مكنتك من نفسها أم لا؟

فأجاب المستفتي: أنا لم أطلبها للدخول، ولكن لو طلبتها أعلم أنها ستمكنني من نفسها بالدخول والاستمتاع بها.

[أجابت اللجنة بما يلي]

تجب لها النفقة ما دامت ممكِّنة نفسها، والله أعلم.

[١٠/ ٢٣٥ / ٢٩٨٢]

حق المطلَّقة بالنَّفقة في عدتها

٢٤٤٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / شريفة، ونصُّه:

طلقني زوجي بالهاتف الذي اتصل به مع والدي وقال له: (بنتك طالق، وعليك مراجعة المحكمة لتثبيت الطلاق)، ثم رفض الزوج الذهاب للمحكمة لتثبيت الطلاق في وقته، وقد فوَّت ذلك عليَّ الزواج بعد مضي عدتي، كما فوت عليّ المكافآت التي تستحقها المطلقات من الشؤون الاجتماعية ومبلغاً مقداره خمسون ديناراً نفقة أولاد لوالدي، فهل يعد الزوج آثماً أمام الله تعالى؟ وهل أستحقُّ عليه النفقة إلى أن يَثَبِّت الطلاق عليَّ أمام القاضي؟ علماً بأنه يتقاضى نفقة زوجية وبدل إيجار.

<<  <  ج: ص:  >  >>