للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعليه فلا يجوز المسح على الجوربين الرقيقين ولا المتخرقين.

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن مدة المسح هذه يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، من وقت الحدث بعد لبسهما، فإذا انقضت المدة أو انخلع الخفان أو أحدهما من القدم وجب غسل الرجلين في الوضوء. والله أعلم.

[١٧/ ٤٣ - ٤٤/ ٥٢٢١]

[المسح على الجبيرة]

٢٨٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / بهاء الدين، ونصُّه:

في حالة وجود جبيرة في اليد وفي مكان من أماكن الوضوء والتيمم معاً، ماذا أفعل في هذه الحالة بالنسبة للوضوء أو لرفع الجنابة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كانت الجبيرة ضرورية لشفاء العضو المريض، أو كان الماء يضر العضو إذا وصل إليه، فالواجب على المسلم في الوضوء أن يغسل سائر أعضاء الوضوء سوى مكان الجبيرة الضرورية، ثم يمسح على الجبيرة مسحاً إذا كانت الجبيرة في أعضاء الوضوء، شريطة أن لا تغطي الجبيرة أكثر من قدر الحاجة من العضو المريض، وكذلك الحكم عند الاغتسال من الجنابة أو الحيض أو النفاس، وذلك حتى شفاء العضو المريض، فإذا شفي وجب نزع الجبيرة عنه ثم غسله في الوضوء والغسل في المستقبل، ولا يجب على المسلم قضاء ما صلاه في أثناء المسح على الجبيرة. والله أعلم.

[١٣/ ٥٣ / ٣٩٧١]

<<  <  ج: ص:  >  >>