للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - هل ما قامت به أختي من ترميم للمسجد بدلاً من بناء مسجد في الكويت يفي بطلب الوالدة أم لا؟ أفتونا مأجورين.

دخل المستفتي إلى اللجنة، وأكد ما جاء في استفتائه، وأن الطلب كان شفوياً، وأن أخته تقر بأن المبلغ هو لبناء مسجد بناءً على ما فهمه المستفتي من أُختيه الأُخريين لأنه لم يسألها مباشرة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا ثبت بدليل شرعي معتبر أن والدة المستفتي قد دفعت المال المذكور لبنتها لتبني لها به مسجداً في الكويت، فلم تَبْنِ به المسجد في حياتها، ولكن رممت به مسجداً في الكويت بعد موت والدتها وليس في حياتها، فإنها تضمن ما رممت به، ويعد ذلك تركة عنها يوزع على جميع ورثتها بحسب حصصهم الإرثية؛ لأن الوكالة تبطل بالموت، وإن أوصتها أن تبني به المسجد بعد موتها فبنت به بعد موتها، فإنه يعد وصية عنها ينفذ من ثلث مالها فقط ما لم يوافق الورثة البالغون الراشدون عليه كله فينفذ، فإذا لم يوافقوا ضمنت البنت القائمة على بناء المسجد ما زاد عن الثلث ليكون تركة يوزع على الورثة جميعاً. وإن رممت به مسجداً أو لم تَبْنِ به ولم تكن الوصية بالترميم بل بالبناء ضمنت المبلغ كله ليكون تركة ويوزع على الورثة. والله أعلم.

[٢٣/ ٢٧٤ / ٧٤٩٤]

- إبطال وصية غير موثقة

- الوصية المعلقة على شرط

٢٦٨١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / حصة، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>