للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- س: هل تدري كم كان في الخزنة؟

- قال: لا أدري.

- س: هل المبلغ الذي أخذه أبوك يساوي ثلث ما عند الرجل من مال أم أكثر أم أقل؟

- قال: لا أدري، لكن والدي رحمه الله قام بتنفيذ الوصية بعد وفاة الرجل لمدة أربع سنوات، وأنا لما صار باقي المبلغ بيدي رغبت أن أسأل شيخاً كيف أفعل بهذا المال؟ ففضَّل أن أنفقه في صدقة جارية باسم الرجل داخل البلد وخارجها.

- س: كم المبلغ الذي وصل إليك؟

- قال: لا أدري، وأنا قمت فعلاً بتوزيعه على بعض اللجان التي تنفق ما يصلها في صدقات جارية.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما دام الموصِي قد أطلق للوصي التصرُّف في مبلغ الوصية في حدود الأضاحي والصدقات؛ فإن ذلك يشمل الصدقات الجارية، وما دام الوصي قد وضع جزءاً من الوصية في الأضاحي، وجزءاً منها في الصدقات الجارية، فإنه يصحُّ وتبرأ ذمته من الوصية. والله أعلم.

[١١/ ٣٨٢ / ٣٤٧٩]

[إطلاق يد الموصى إليه في الخيرات]

٢٦٣٢ - حضرت إلى اللجنة السيدة / كاظمية وقدمت الاستفتاء الآتي:

بموجب الوصية المرفقة مع الاستفتاء هل تستطيع الموصَى لها أن تتصرف

<<  <  ج: ص:  >  >>