للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد لاحظت اللجنة أنه ورد في الفاتورة المذكورة تحت عنوان قيمة البيع (بند مصاريف أقساط)، وقد استفسرت اللجنة هاتفياً عن المراد بمصاريف الأقساط، فأفيدت بأنها الفوائد التي تضاف على الثمن الحال، فالقسط يتضمن الثمن وفوائد البيع الآجل.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأنها ترى أن إفراد الزيادة في البيع الآجل عن قيمة البيع الحال لا يجوز، أما الوجه المشروع فهو أن يكون سعر البيع في كل صفقة متضمناً للزيادة المرغوبة عن الأجل في بيع التقسيط، وتكون جزءاً لا يتجزأ من الثمن، وتكون لازمة للمشتري سواء دفع قبل الأجل أو تأخر بعده، ومع هذا فيجوز للبائع عند السداد إنقاص جزء من الثمن دون شرط ملفوظ أو ملحوظ. والله أعلم.

[٣/ ١٥٢ / ٧٨٢]

[شراء عقار موروث بثمن مؤجل]

١٢٤٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سالم، ونصُّه:

طلبت زوجة والدي شراء المنزل المسجل باسم المرحوم والدي فقط -ملك خاص- بسعر سوق اليوم، وقالت: إنها ستحتفظ بنصيب كل منا -نحن الورثة- في البيت حتى تتيسر أمورها فتدفعها لنا، أي أنها تريد شراءه بثمن مؤجّل، فهل هذا جائز؟ أفتونا مأجورين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا مانع شرعاً من شراء المستفتية بيت زوجها المتوفى الذي لها فيه حصة إرثية من باقي الورثة بالثمن المتفق عليه معهم، معجّلاً أو إلى أجل محدد، ما دام

<<  <  ج: ص:  >  >>