للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجمهور على أن المراد بالأذان في هذا الحديث إن صح هو الأذان الأوَّل، أو يحمل على حالة من لم يتأكد من طلوع الفجر، أما إذا تأكد من طلوع الفجر؛ فليس له أن يأكل أو يشرب؛ لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: ١٨٧]. والله سبحانه وتعالى أعلم.

[١/ ٢٣٨ / ١٢١]

أكل الصائم وشربه ناسيا ً

٩٦٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حسام الدين، ونصُّه:

سئلت من صاحبي أنه بالأمس كان صائماً وشرب ماءً ناسياً (صيام ست أيام من شوال) فهل يفطر أم لا؟ أفتونا بهذه، وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

الأكل والشرب من الناسي للصيام لا يفسد الصوم، سواء كان الصوم فرضاً أو نفلاً؛ وذلك لإطلاق قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للناسي: «الله أطعمك وسقاك» رواه أبو داود (١)، والله أعلم.

[١٥/ ١١٠ / ٤٦٤١]

توهُّم الإفطار في رمضان

٩٦٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / حلم، ونصُّه:


(١) رقم (٢٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>