للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيتها، إذا لم يتيسر لها صلاتها في مكان العمل. والله أعلم.

[١٦/ ٥٢ / ٤٨٧٨]

[الأوقات التي تكره فيها صلاة النافلة]

٣٧٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / حياة، ونصُّه:

متى تصلى النوافل؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

النوافل من الصلاة وقتها اليوم كله، ليله ونهاره، سوى الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وهي وقت طلوع الشمس إلى ارتفاعها بمقدار رمح أو رمحين (ربع ساعة تقريباً)، ووقت استواء الشمس في كبد السماء (عند دخول وقت الظهر) حتى تزول (خمس دقائق تقريباً)، ووقت اصفرار الشمس إلى غروبها (نصف ساعة تقريباً)، فهذه الأوقات الثلاثة يكره فيها التنفل بالصلاة لما فيه من مشابهة عباد الشيطان الذين يصلون في هذه الأوقات، كما يكره التنفل بالصلاة بعد طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس سوى ركعتي سنة الفجر قبل الفريضة، إلا أن يكون لها سبب عند بعض المذاهب، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.

والنوافل بعضها مؤكد واظَبَ النبي -صلى الله عليه وسلم- عليها في أكثر الأحيان، وبعضها غير مؤكد فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- أحياناً وتركها في أكثر الأحيان، وبعضها مطلق، فأما المؤكد منها فهو اثنتا عشرة ركعة في اليوم والليلة، لحديث السيدة أم حبيبة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة؛ أربعاً قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>