للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أعطى (حاجي) منذ ٣٠ سنة تقريباً أبي بضاعة (مكرونة) ستمائة كرتون فقال له: بعها عني، فباع أبي بعض البضاعة، وبعضها استخدمها في الأكل، وكان هذا الأمر منذ ثلاثين سنة، ولم يطلب (حاجي) ماله منذ تلك الفترة بسبب زواج أبي من ابنة (حاجي)، والآن جاء (حاجي) بعد موت أبي يطلب ماله، فهل نعطيه مالاً يساوي سعر البضاعة سابقاً، كما كان سعرها لمّا أعطاها لأبي، أم بنفس سعرها الحالي، مع أن سعرها الحالي قد زاد أضعاف مضاعفة بسبب التضخم في البلاد، مع العلم أن (حاجي) توفي بعد مطالبته بالمال وبقي الآن الورثة (ورثة حاجي)، فإذا كان الحكم سواء بالسعر السابق أم بسعر السوق الحالي، فهل يجوز أن نعطي أبناءه؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يلزم ورثة المدين سداد ما بيع من البضاعة بالسعر الذي بيعت به، وسداد قيمة ما استهلك بسعر زمن الاستهلاك إذا كان للمدين تركة، فإن لم يكن له تركة لم يلزم الورثة شيء إلا على سبيل الإحسان لمورِّثهم يسدّون عنه ديونه من أموالهم، ويكون الوفاء بالدين لورثة الدائن صاحب البضاعة. والله أعلم.

[١٠/ ١٤٤ / ٢٩٠٤]

[نظام تعجيل الدفع]

١٢٤٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من المدير العام في جمعية تعاونية السيد / سعود، ونصُّه:

يرجى التكرم بالإفادة عن الحكم الشرعي حول مدى شرعية نظام تعجيل الدفع، ويتمثل في قيام الجمعية بخصم ٣% من قيمة فواتير البضاعة التي أدخلت

<<  <  ج: ص:  >  >>