للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(مطلوب أقسام للمصليات في المساجد المختلفة):

حيث تطلب صاحبة المقال من وزارة الأوقاف، ببحث مشكلة عدم وجود أقسام خاصة بالسيدات في المساجد، لأداء صلاة الجمعة التي أمرنا الله بأدائها في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الجمعة: ٩].

[أجابت اللجنة بما يلي]

الأمر الذي ورد في هذه الآية الكريمة يقتضي وجوب إقامة صلاة الجمعة في المساجد على الرجال دون النساء، فلا تجب صلاة الجمعة والصلوات الأخرى على النساء في المساجد؛ لأنهنّ لم يكنّ يؤمرن بذلك في حياة النبي، ولكن لا يمنعن من الصلاة فيها إذا التزمن بالأحكام الشرعية اللازمة لجواز ذلك شرعاً، وينبغي تمكينهنّ من ذلك بتوفير المكان اللائق بهنّ في المسجد حسب الإمكان. والله أعلم.

[١/ ٢١١ / ٨٤]

[هل للنساء إقامة صلاة الجمعة؟]

٥٠٣ - حضر إلى اللجنة السيد / إبراهيم، وقدم الاستفتاء الآتي:

ما رأي لجنتكم الموقرة بإمامة جماعة من النساء بلغن عدد من تجب عليهم الجمعة بشروطها وتصح منهم صلاتها من الرجال عند الشافعية وغيرهم، حال كونهن منعزلات كلياً عن الرجال، وبمصلى خاص بهنّ في بنيان، وتأديتها جماعة ركعتين وبخطبة (قبل) كما يؤديها المكلفون من الرجال، والذي علمته وأعرفه أنهنّ لسن ممّن تجب عليهنّ الجمعة، ولا يكملن العدد الناقص على

<<  <  ج: ص:  >  >>