للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنه اعترف ببنوتهما، بدليل أنه ألحقهما بملف الجنسية، وعليه يثبت للبنتين المشار إليهما جميع حقوق الأولاد من إرث وغيره. والله أعلم.

[٨/ ٢٥٣ / ٢٤٣٤]

نسب ولدٍ حَمْلُهُ من زواج عرفي

٢٤٦٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / عليا، ونصُّه:

تزوجتُ شخصاً بعقد عرفي شرعي ليس فيه ولي أمر، لكن بشهادة الشهود وتحديد المهر، ولم يسجل في المحكمة، وذلك بتاريخ ١٨/ ١٠ / ٢٠٠٤ م، وبقيت معه إلى حين وفاته بحادث وذلك في ٥/ ١ / ٢٠٠٥ م، والآن أنا حامل منه.

وسؤالي إلى حضرتكم كالتالي:

ما هو حكم زواجنا هذا شرعاً؟ ما حكم العدة؟ أفتونا مأجورين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا استوفى العقد العرفي شروطه الشرعية من سلامة الإيجاب والقبول، وحضور شاهدين من الرجال المسلمين، أو رجل وامرأتين، وكان الزوجان عاقلين بالغين، وكان الزوج كفئاً، وكان المهرُ مهرَ المثل، فقد صح الزواج عند كثير من الفقهاء، ولو لم يحضره أو يوافق عليه الولي.

وعليه: فإن زواج هذه المستفتية صحيحٌ إذا كان مستوفياً لشروطه السابقة، ويثبت نسب حملِها من زوجها الذي توفي وهي حامل، وتلزمها العدة بعد وفاته، وتنتهي العدة في حقها بوضع حملها. والله أعلم.

[٢١/ ٢٩٣ / ٦٨٠٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>