حكماً قضائياً)، وقد تحفظت اللجنة على ما ورد فيه من إعطاء الورثة حصة من ريع الثلث الخيري دون صفة الحاجة، مع أنه لا وصية لوارث بهذا الثلث، فلا يجوز خَلْط رَيْع المبلغ المرصد للمساجد في الوصية بهذا الثلث، بل يبقى مخصَّصاً لما وقف عليه. والله أعلم.
[٤/ ٣٨٥ / ١٣٢٥]
[صرف جزء من الوصية في بناء مسجد]
٢٦٤٣ - عرض الاستفتاء المقدَّم من السيد / صالح، ونصُّه الآتي:
نحن ورثة المرحوم محمد، جدُّنا صالح توفي وترك وصية مرفقة مع الطلب أوصى بموجبها بأن يكون ثلث أمواله من نخل وعقار ونقد لأعمال الخير على أيدي أولاده محمد وأحمد وحمود؛ كما هو موضح بالوصية.
وقد قام بعد وفاة جدنا (صالح) أولادُه الثلاثة محمد وأحمد وحمود بتوزيع الثلث فيما بينهم بالتساوي ليتصرف كل منهم في توزيع ثلث الثلث ويصرفه على الخيرات التي بينها الموصي بوصيته.
وسلم والدنا (محمد) إخوانه أحمد وحمود حصصهم من الثلث لعمل الخيرات كما وضَّحنا سابقاً وكما هو مرفق بهذا الطلب، ومرفق مع الطلب ما يفيد بأن إخوان محمد قد استلموا نصيبهم من الثلث لعمل الخيرات
وقد وجدنا نحن ورثة محمد مبلغاً وقدره (٥١. ٧٨٣. ٥٢٣) واحد وخمسون ألف وسبعمائة وثلاثة وثمانون ديناراً وخمسمائة وثلاثة وعشرون فلساً فقط لا غير هو ثمن ثلث لوالده صالح، وفي حياة الوالد محمد قام بتوقيع عقد لبناء مسجد بقيمة إجمالية قدرها (٢٤٥. ٠٠٠) دينار (مائتان وخمسة