للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وبالنسبة لأفراد أسرة صاحب النذر هل يحق لهم الأكل من لحم هذا النذر؟

بعد الاستفسار من السائل أفاد أنه نذر لله تعالى أن يذبح بعيراً (فاطراً) «بدون أن يقول: أنه صدقة أو على الفقراء»، وأفاد أن المراد «بالفاطر» في عرف البادية هي: الناقة التي سبقت لها الولادة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

على الناذر المذكور أن يتقيد بما قيد به نفسه في نذره بذبح ناقة تتوفر فيها الصفة المذكورة، ويحق له أن يأكل هو وأفراد أسرته من لحم هذا النذر، أو يوزع بعضه على الفقراء ويصنع وليمة بالبعض الآخر، ويدعو من يشاء من فقراء أو أغنياء.

أما لو قال في نذره: نذرت لله تعالى صدقة ... أو نذرت للفقراء؛ فلا يجوز له ولا أسرته ولا للأغنياء أكل شيء من ذلك النذر. والله أعلم.

[٣/ ١٢٠ / ٧٥٨]

[التقيد بالمنذور]

١١٦٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / رشيد، ونصُّه:

نذرت أن أذبح ذبيحة لوجه الله تعالى وأوزعها للفقراء والمساكين إذا أعاد الله لي ابني بالسلامة، وإن الله قد منّ عليّ بأن أعاده سالماً؛ فهل يجوز أن أوزع قيمتها نقداً على الفقراء والمساكين، أو أن أوفّي بما جاء بنطق النذر، أو أن أعطي قيمتها لجهات الخير لتوزع ثمنها.

أرجو التكرم بالإفادة، أثابنا وإياكم الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>