للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للتجارة يكون مقدار الزكاة ٢?٥% بالنسبة لرأس المال والأرباح، وإن كانت تستغل في عقارات ثابتة فيكون مقدار الزكاة على الربح دون رأس المال ٢?٥% مع مراعاة باقي شروط وجوب الزكاة؛ حيث إنها فاضلة عن حوائجه الأصلية، وحال عليها الحول، وخالية من الديون.

أما إذا كانت هذه الاستثمارات غير مشروعة؛ فإن الأرباح توجَّهُ للمصالح العامة للمسلمين دون المساجد، وتكون الزكاة على رأس المال خاصة بنسبة ٢?٥%، ولا تحتسب الأرباح في هذه الحالة من الزكاة، ولا يسدد بها دين، ولا تعطى نفقة لمحكوم له بالنفقة ... والله أعلم.

[١/ ٢٥٤ / ١٣٤]

زكاة الودائع الّتي لم يحل عليها الحول

٦٩٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عماد، ونصُّه كالآتي:

أرجو أن تفتونا في الودائع القصيرة الأجل التي تودع لمدة ثلاثة أو ستة شهور؛ أي أنه لا يحول عليها الحول كاملاً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كان للمستفتي مالٌ آخر قد بلغ النصاب وحال عليه الحول؛ فإنّه تضم إلى ذلك المبلغ هذه الودائع وغيرها من أمواله، ويزكيها جميعها، ولا يشترط أن يتم حول كامل مستقلٌّ لكل مبلغ على حدة. والله أعلم.

[٣/ ٨٦ / ٧٣٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>