للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - إذا تقدم أحد البالغين العاقلين من غير المسلمين إلينا يود إعلان إسلامه أو إشهاره، وجب علينا فوراً تلقينه الشهادتين، وتعليمه أحكام الإسلام، دون سؤاله عن سبب إسلامه، أو أهدافه من ذلك، فإذا أعلن إسلامه بالنطق بالشهادتين مختاراً عدّ مسلماً، وأمضي عليه كافة أحكام الإسلام، لما روي عن أسامة بن زيد قال: «بعثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سَريَّة فصبّحنا الحُرَقَات من جُهَينة فأدركت رجلاً فقال: لا إله إلا الله، فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت: يا رسول الله؛ إنما قالها خوفاً من السلاح، قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكرّرها عَليَّ حتى تمنّيت أني أسلمت يومئذ» رواه مسلم، فإذا أنكر أمراً علم من الدين بالضرورة (أي ثبت بالإجماع)

- قولاً أو عملاً - عُدَّ مرتداً بذلك، وأُمضيَ عليه أحكام المرتد رجلاً كان أو امرأة.

٢ - الختان للرجل وعدمه ليس دليلاً على إسلامه أو كفره، بل هو قرينة غير قاطعة على ذلك، فلا تكفي للاستدلال بها على إسلامه أو عدمه، لأن الختان للرجال سنة عند أكثر الفقهاء، وواجب عند بعضهم، وعلى كلا القولين لا يتوقف عليه قبول إسلامه، ولا يحكم بكفر من لم يختتن أصلاً. والله أعلم.

[٢٠/ ٣٥ / ٦٢٥٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>