للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نحن مجموعة من الأطباء، نقوم بعلاج مرضى مصابين بمرض الإيدز، وكما تعلمون مدى حساسية هذا المرض في مجتمعنا الذي نعيش فيه، وانعكاساته السلبية على سمعة العائلة والفرد، ومن أجل المحافظة على خصوصية المريض وعلى سمعة العائلة، فإننا نضطر لعدم الإفصاح عن سبب الوفاة الحقيقي في شهادة الوفاة، والاكتفاء بكتابة سبب عامٍّ لا يوحي بأن سبب الوفاة هو مرض الإيدز، وقد يكون في هذا إخلال بالإحصائيات العامَّة لوزارة الصحة، وقد يكون في هذا نوع من الكذب والتدليس، فهل عملنا هذا جائز أم لا؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما دام نظام الدولة يوجب أن يقدم الطبيب المختص شهادة وفاة لمن فارقته الحياة تتضمَّن سبب الوفاة، فإن الطبيب يجب عليه في كل الأحوال أن يدوّن في الوثيقة الصادرة منه ما رآه، وما علمه من سبب الوفاة، لأنها شهادة، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة: ٢٨٣].

ولا بأس بأن يجعل ذلك في تقرير سرِّي، لا يطَّلع عليه غير السلطات المسؤولة في الدولة، إذا كانت الأنظمة تسمح بذلك. والله أعلم.

[١٧/ ٤٢١ / ٥٥٠٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>