للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زوجي توفي بتاريخ ١٧/ ٦ / ٨٩، وقبل وفاته بشهر تقريباً نطق عليَّ بالطلاق بقوله: طالق. ولما طلبت منه أن نذهب إلى المحكمة لعمل إثبات طلاق رفض، ولكنه لم يُرْجِعْني بعد ذلك، على الرغم من أننا عشنا مع بعض.

والآن وبعد وفاته ذهب الورثة إلى المحكمة لعمل حصر إرث وأخبرتهم بأني مطلقة ولم يأخذوا بكلامي؛ لأنه لا توجد عندي ورقة إثبات طلاق، وأحالوني إلى وزارة الأوقاف للنظر في الموضوع من وجهة نظر شرعية.

فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.

وسألتها اللجنة ما يلي:

كم مرة طلقك زوجك؟

قالت: مرة واحدة فقط قبل أن يتوفى بشهرين تقريباً، وكان عنده ضغط وسكر وجاء معصباً فقال: أنت طالق، ولم أحفظ تاريخ الطلاق، ولم يعلم به أحد غيري، والعادة انقطعت مني منذ فترة طويلة قبل وفاة الزوج.

وحضرت معها ابنتها السيدة / شريفة. وأفادت بأن أمها أخبرتها بأن أباها قد طلقها قبل وفاته بشهر.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأنه إذا كان الأمر كما قررت المستفتية بأن زوجها توفي بعد طلاقه الرجعي لها بحوالي خمسين يوماً فإنها لا زالت في العدة؛ لأن عدتها بالأشهر -كما أفادت- لانقطاع الحيض، وبذلك تستحق الميراث وعليها عدة الوفاة. والله أعلم.

[٦/ ٢٨٩ / ١٩٣٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>