للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المترتّب عليها هو فائدة ومنفعة للمقرض، والقاعدة الفقهية تقول (كلُّ قرض جَرَّ نفعاً فهو ربا)، وعليه فإن هذه العملية المسؤول عنها هي عملية محرّمة؛ لما فيها من الربا وما دام التعامل هذا مع مؤسسة أو بنك ربوي فإن الحرمة فيه أشد؛ لأنه زيادة على ما تقدم فيه مساعدة هذه المؤسسة على الاستمرار في التَّرابي المحرم ويضاف إلى ذلك أن في هذه العملية شبهة المقامرة، وهي محرّمة أيضاً، والله أعلم.

[١٥/ ١٥٤ / ٤٦٧٣]

[دفع قيمة المبيعات بواسطة بطاقة ممغنطة]

١٢٦٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية السيد / جاسر، ونصُّه:

يرجى العلم بأنه يوجد داخل السوق المركزي جهاز (ترمينال) نقاط البيع، وذلك خدمة لأهالي المنطقة، وهو تابع لبنك ربوي، وهذه الخدمة هي عبارة عن قيام الزبون بشراء أغراض من داخل السوق، ثم يقوم بتمرير البطاقة الخاصة به، والتي تحمل علامة (knet) على الجهاز، والذي يقوم بدوره بخصم قيمة البضاعة من حسابه لدى البنك، مقابل رسوم شهرية قدرها (خمسة) دنانير تدفع من قبل الجمعية، كما أن هذه الخدمة متوفرة للأهالي وبدون مقابل. لذا يرجى إفادتنا من الناحية الشرعية عن الاستمرار في تقديم هذه الخدمة من عدمها.

[أجابت اللجنة بما يلي]

هذه الخدمة تدخل في باب الإجارة، وهي إجارة صحيحة ما دامت الأجرة محدّدة، وما دامت قد استوفت شروطها الأخرى. والله أعلم.

[١٣/ ١٤٦ / ٤٠٥٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>