للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عمل المرأة في مجال الشرطة والجيش]

١٨٢٨ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من المحرر الصحفي في جريدة ما السيد / جمال، ونصُّه:

ما حكم دخول المرأة في المجال العسكري سواء كان الشرطة أو الجيش مقاتلة وتعمل في الميادين والشوارع ومطاردة المجرمين، واختلاطها بالرجال العسكريين لتدريبها وتعليمها الأمور العسكرية.

وأرجو توضيح عمل الصحابيات في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- في الغزوات، وما العمل الذي يقمن به؟

أجابت هيئة الفتوى بما يلي:

الأصل أن عمل المرأة يكون في رعايتها لبيتها وزوجها وأبنائها؛ وذلك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «المرأة راعية في بيت زوجها، ومسؤولة عن رعيَّتها» أخرجه البخاري (١)، إلا أنه يجوز للمرأة الخروج للعمل إذا توافرت الشروط التالية:

أولاً: أن يأذن لها وليها أو زوجها فلا تخرج للعمل بدون إذنهما.

ثانياً: أن يكون عملها من فروض الكفايات التي تندفع بها حاجة من حاجات المسلمين كأن تكون طبيبة أو ممرضة أو معلمة للأطفال وللنساء.

ثالثاً: أن تحتاج للعمل للتكسب إن لم تجد من ينفق عليها، أو في حال إعسار زوجها بالنفقة.

رابعاً: أن لا يكون عملها في معصية كالغناء واللهو أمام الرجال.

خامساً: أن لا تختلط في عملها مع الرجال الأجانب دون حاجة مشروعة.


(١) رقم (٨٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>