للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سادساً: أن لا يصاحب عملها خلوة بالرجال الأجانب.

سابعاً: أن تلتزم اللباس الشرعي الساتر لعورتها دون تبرج أو تبذل.

هذا ما يشترط لجواز عمل المرأة خارج بيتها من حيث الجملة.

أما ما يتعلق بعملها في مجال الشرطة؛ والجيش: فإن الأصل عدم جواز عمل المرأة في هذين المجالين؛ لما يترتب عليه من اختلاط بالرجال الأجانب من غير حاجة ولا ضرورة، ولأن الحاجة مندفعة بعمل الرجل في هذين المجالين، ولأن العمل فيهما يتنافى مع فطرة المرأة وطبيعتها، ومعارض لأنوثتها، وقد اتجهت أحكام الشريعة إلى صيانتها عن الابتذال والتشبه بالرجال؛ فقد رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- امرأة متقلدة قوساً فقال: «لعن الله المتشبِّهات من النساء بالرجال، والمتشبِّهين من الرجال بالنساء» رواه الطبراني (١)، ويستثنى من ذلك حالات الحاجة التي تستدعي مباشرة المرأة للعمل في سلك الشرطة؛ حيث كانت الحاجة لا تندفع إلا بعملها، من ذلك: العمل في التفتيش النسائي، وتحقيق الشخصية، والعمل في سجون النساء.

أما العمل في المجال العسكري؛ فإن الأصل أن القتال غير واجب على المرأة ويتبع ذلك دخولها السلك العسكري للتدرب على فنون القتال وحمل السلاح واستخدامه، بل إن المرأة ممنوعة شرعاً من اختلاطها بالرجال الأجانب لمباشرة تدريبها؛ والأصل في ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- لما سألته عائشة: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال «جهادٌ لا قتال فيه: الحج والعمرة» (٢)، ولأن في دخول المرأة ميادين القتال تعريضاً لها للأسر مما يتنافى مع ما أمرت به الشريعة من صيانة عفتها وتجنيبها الابتذال والقتل، يستثنى من ذلك حالتان:


(١) في (الأوسط) (رقم ١٤٣٥).
(٢) أحمد (رقم ٢٥٣٢٢)، وابن ماجه (رقم ٢٩٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>