للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بها؟ أي هل عليهم إثم في بُعدهم عن زوجاتهم وأولادهم؟ وكيف يتصرَّف من ألزم على هذه الحالة؟

ثانياً: ما حكم من يقيم مدَّة طويلة ولا يسافر إلى أهلة مختاراً مدة تتجاوز السنة والسنتين، هل هو آثم؟ أفتونا مأجورين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

على الزوج أن لا يغيب عن زوجته مدَّة تتضرّر بها من غيابه عنها، إلا لحاجة ماسَّة، والحاجة تُقدَّر بقدرها، فإذا غاب عنها مدة طويلة لغير حاجة حتى تضرّرت من غيبته أثم، وجاز لها طلب التفريق عند بعض الفقهاء، رفعاً للضرر عنها، وقد قَدَّر بعض الفقهاء هذه الغَيْبة بسَنَةٍ، وقدَّرها بعضهم بستَّة أشهر، هذا إذا ترك لها في غيبته من المال ما يكفي لنفقتها، أما إذا لم يترك لها من المال ما يكفي لنفقتها، فقد أجاز بعض الفقهاء لها أن تستدين مقدار حاجتها، ويكون ما تستدينه ديناً عليه إذا عاد وأيسر، وأجاز لها بعض الفقهاء طلب الفراق لعدم الإنفاق.

أما إذا كانت غَيْبته لمصلحة غالبة أو ضرورة، كطلب الرزق الذي ضاق عليه أو منع منه في بلده، أو من أجل التطبُّب أو ... وترك لها نفقتها مدّة غيبته، ولم تتضرّر الزوجة من هذه الغيبة عنها، فلا إثم عليه في ذلك.

واللجنة توصي كل زوج أن يحاول أن لا يغيب عن زوجته في كلّ الظروف لغير حاجة ماسّة أو ضرورة، سواء تضرّرت من ذلك أو لا، وسواء ترك لها نفقة أو لا، ويحاول أن يصطحبها معه في أسفاره ما أمكنه ذلك، لأن ذلك من باب الإحسان إليها والمودة التي شرعها الله تعالى بقوله سبحانه: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: ٢١]. والله أعلم. ...

[١٩/ ٢٨٥ / ٦٠٦١]

<<  <  ج: ص:  >  >>