للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بحوزتها مبلغ متجمِّد بنحو عشرة آلاف دينار، وهو عبارة عن أموال ربوية ناتجة عن فوائد أرباح بنوك، والتي كانت الجمعية تتعامل معها منذ مدة طويلة سابقة، ولا زال هذا المبلغ متجمّداً.

والسؤال هو: هل يجوز للجمعية أن تقوم باستخدام هذا المبلغ لتغطية التجاوز الذي حدث في بند المعونة الاجتماعية؟ علماً بأن هذا البند يتم الصَّرْف منه على مشاريع خدمة البيئة بالمنطقة مثل: قيمة العقد المبرم بين الجمعية وشركة الزراعة التي تقوم على الإشراف على الحدائق المحيطة بالجمعية، مصاريف صيانة دورات المياه بحديقة المنطقة، مصاريف إجراء الصيانات اللازمة لحديقة .... وغيرها من الحدائق التي تقوم على رعايتها، هذا بالإضافة إلى إجراء بعض الصيانات والترميمات لبعض مدارس المنطقة، وكذا أجور ورواتب عمال النظافة وحُرّاس الأمن الذين يقومون على خدمة الحديقة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

على القائمين على الجمعية أن يصرفوا الفوائد الربوية المتجمّدة للفقراء والمساكين في طرق البر والخير والمصالح العامة -عدا طباعة المصاحف وبناء المساجد- بأسرع وقت ممكن؛ تخلّصاً من حرمة اقتنائها والانتفاع منها، ولا يجوز لهم إنفاق ما تقدّم من المال الحرام سداً لواجب على الجمعية من دَيْنٍ أو غيره؛ لأن هذا المال ليس ملك الجمعية في الأصل، وهو مال حرام، فلا يجوز لها الانتفاع به في سدِّ أي واجب من الواجبات، ولكن دفعه في طرق الخير التي لا تجب على الجمعية، وإلا كانت الجمعية استفادت منها بإنزال الواجبات عليها عن كاهلها به، والانتفاع من المال الربوي حرام، لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [البقرة: ٢٧٨]، وقوله تعالى: {وَأَحَلَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>