للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

يحرم تصوير النساء المتبرجات، أو نظر الرجل الأجنبي إليهن أو إلى صورهن، إلَّا لحاجة مشروعة، والصورة الواردة في السؤال من المنكرات التي يجب النهي عنها، وتغييرها بالسعي لدى ولي الأمر للأخذ على يد فاعلها.

ويستوي في ذلك أن يكون المصور ذكراً أو أنثى، مسلماً أو غير مسلم؛ درءاً لمظنة اطلاع الرجال الأجانب عليها، والله أعلم.

[١٠/ ٣٦٨ / ٣٠٩٨]

[تصوير المرأة للنساء في الحفلات]

٢٨٨٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سعد، ونصُّه:

قمت بفتح مكتب أفراح، ومن طبيعة عمل المكتب التصوير الفوتوغرافي والفيديو؛ فهل هذا التصوير حلال أم حرام؟

وفي مثل هذه المناسبات (الزفاف) تصور النساء بواسطة موظفة مختصة بذلك وتسلمهن صورهن في سرية تامة دون اطلاع الرجال عليها؛ فهل هذا التصوير حلال أم حرام؟ أفتونا مأجورين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا بأس بالتصوير الفوتوغرافي والفيديو في الأفراح بين النساء ما دام القائم بالتصوير من النساء، واتخذت الاحتياطات اللازمة لعدم اطِّلاع أحد من الرجال على هذه الصور أو الفيديو في كل المراحل، إلى أن تسلم الصور أو الفيديو وأصولها (النيجاتيف) إلى أصحابها، فإذا لم تتوفر هذه الضوابط يكون ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>