للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الواحدة والربع ظهراً) بحجة الازدحام، مع العلم بالتزام موظفين آخرين أماكن سكنهم أبعد من مركز العمل.

الرجاء أفيدونا بجواز هذا التصرف من الناحية الشرعية، وما جواز أخذ المعاش الذي يصرف لهم لكل ساعة عمل؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

الموظفون ملتزمون شرعاً بعقد العمل مع المؤسسة أو الدائرة التي يعملون فيها، وعليهم أن يلتزموا بالشروط التي ينص عليها عقد العمل الذي يعملون بموجبه، ويأثمون إذا أخلوا بشرط من هذه الشروط لغير سبب، ويسقط من أجرهم بمقدار ما أخلوا.

وعليه فالواجب على الموظف أن يحضر إلى مكان عمله وينصرف منه في الوقت المحدد لذلك في عقد العمل واللوائح المنظمة له، ولا يجوز له أن يتعلل إذا قصر بأي عذر، إلا أن يكون عذراً قاهراً، فإذا تأخر عن الوقت المحدد أو انصرف من عمله قبل الوقت المحدد، فإن كان لغير سبب قاهر أثم، وإلا فلا إثم عليه للعذر، وفي الحالين يسقط من أجره بمقدار ما تأخر إلا بمقدار ما جرى العرف والقانون على المسامحة فيه، والله أعلم.

[١٤/ ٢٢٩ / ٤٤٤٣]

خصم أجرة يوم كامل لحضور الموظف إلى دوامه متأخرا ً

١٨٤٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عصام، ونصُّه:

هل يجوز خصم أجرة يوم كامل من موظف في إحدى وزارات الدولة داوم هذا اليوم إلا أنه وصل متأخراً بضع دقائق عن «ضرب الكارت»؟

<<  <  ج: ص:  >  >>