للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عمل الموظف في الشركة لحساب شركة أخرى]

١٨٣٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أبي محمد، ونصُّه:

١ - موظف يعمل في مؤسستنا لا يأخذ معاشاً، ولا يأخذ عمولة بيع، بل اتفقنا معه على أن نستورد بضائع برأس مال من عندنا، وعليه مسؤولية البيع والتحصيل، ومقابل ذلك يأخذ نصف الأرباح له؛ فهل يجوز شرعاً أن يتفق مع مؤسسة أخرى ببيع وتحصيل بضائعها؟

٢ - موظف آخر يأخذ راتباً وعمولة، ويعمل في مؤسستنا، فهل يجوز له أن يبيع بضائع مؤسسة أخرى، علماً بأننا اشترطنا عليه ألا يبيع بضائع مؤسسة أخرى ووافق على ذلك.

٣ - هل يجوز للمؤسسة الأخرى أن تتفاهم مع موظفين في مؤسستنا لبيع بضائعها؟ مع علمها المؤكد بأننا لن نرضى أن ينشغل موظفونا ببيع بضائع شركات أخرى، وطبقاً لقانون وزارة الشؤون والعمل في دولة الكويت لا يجوز.

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - ٢) إذا التزم العامل بألا يعمل في عمل معين آخر غير العمل الذي يقوم به، بموجب عقد أو تعهد، فيجب عليه أن يوفي بالتزامه هذا، ويحرم عليه مخالفته؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]، وقوله: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: ٣٤]، ولقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً» رواه الترمذي وأبو داود (١)، وسواء في ذلك أن يكون للعامل راتب أو نسبة من الأرباح أو كلاهما.


(١) الترمذي (رقم ٦٣٥٢)، أبو داود (رقم ٣٥٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>